يكن في بينة أحدهم زيادة في الشهادة توجب الحكم (إلى أن قال): وأما ابن الجنيد فإنه قسم العين بينهم على طريق العول والمضاربة، وهو الأقوى عندي لو زاد المدعون على اثنين. (المختلف: ص 701).
مسألة: قال ابن الجنيد في تداعي الجدار بين الدارين: ولا يحكم بالحائط من أجل أن فيه خشب أحدهما دون الآخر... إلى آخره. (المختلف: 701).
مسألة: قال ابن الجنيد: الحائط المشترك والبيت الذي سفله لواحد وعلوه للآخر ليس لأحدهما هدمه إلا بإذن صاحبه ولو انهدم السفل من غير حادثة أحدثها صاحب السفل أو العلو لم يجبر صاحب السفل على بناء سفله، ولصاحب العلو أن يبني السفل ويبني العلو فوقه، ولا يدع صاحب السفل ينتفع بسفله حتى يؤدي إلى صاحب العلو قيمة البناء... إلى آخره. (المختلف: 701 - 702).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو تداعاه - يعني الولد - رجلان مسلمان حران أو أكثر دينهم واحد وحالهم واحدة في الكفر أقرع بينهم، وكذلك لو كان الطفل مع أمه، فإن كانت الأم أمة لجميعهم وهي في أيديهم كلهم أو قد خرجت من أيديهم ويرد من الحق نسبه على الباقين قدر حصصهم من قيمة الولد، فإن كانت في يد أحدهما ووطيه إياها في وقت يصح أن يكون الحمل منه الحق به دون غيره لأنها فراش له دون غيره.
ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا والأمة مسلمة الحق بالمسلم وإن كانت ذمية كانت القرعة بينهم كما قلناه.
ولو كان الشهود للمسلم بأنه ولد مسلم وللذمي بأنه ولد ذمية الحق بالمسلم وكذلك لو كانت البينتان مسلمتين (مسلمين، خ ل).
ولو كانت بينة الذمي بأنه ولده مسلمين، وبينة المسلم بأنه ولده ذميين الحق بالذمي، ولو ادعى اللقيط امرأتان مسلمة وذمية حكم للمسلمة إلا أن يكون للذمية بينة... إلى آخره. (المختلف: ص 702).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كانت دار في يد أخوين أحدهما مسلم والآخر