احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بما رواه رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس امرأته في شهر رمضان فأمذى؟ قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم (1).
(إلى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بأنه أنزل من غير قصد فلا يجب عليه الكفارة كالمتضمض للتبرد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 435 - 436).
مسألة 11: قال ابن الجنيد: لو أمذى من غيبته (2) (غيبه، خ ل) دون تعيينه فرجه قضى ذلك اليوم، ولم يعتد به في القضاء... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 437) الفصل الثالث في الكفارة مسألة 1: المشهور أن كفارة افطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، فخير في ذلك، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن بابويه، والسيد المرتضى، وأبو الصلاح، وسلار وابن البراج وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 438).
مسألة 2: لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما، قاله المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد والصدوق محمد بن بابويه: يتصدق بما يطيق... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 444 - 445).
مسألة 3: قال الشيخ في الخلاف: إذا كرر الوطء لا يتكرر الكفارة، وربما قال المرتضى من أصحابنا: أنه يجب عليه لكل مرة كفارة (إلى أن قال):
وقال أبو علي بن الجنيد: وإذا وجبت الكفارة فعاود من وجبت عليه في اليوم الواحد ذلك الفعل مرارا لم يلزمه غير تلك الكفارة الواحدة فإن أخرجها وعاود أو