يجري مجراها دون الحدود في الأبدان فجائز كتاب القضاة من قبل إمام المسلمين بعضهم إلى بعض... إلى آخره. (المختلف: ص 706).
الفصل الخامس في ذكر القاسم مسألة: قال ابن البراج في كتابيه (1) معا: إذا قسم العلو والسفل قوم كان سقف السفل على صاحب السفل ويكون كالأرض لصاحب العلو ولا يجوز لصاحب السفل هدمه وإلزام صاحب العلو تسقيفه (إلى أن قال): والوجه المنع وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: 708).
الفصل السادس في بقايا مسائل تتعلق بالقضاء مسألة: نص الشيخ في المبسوط على احلاف الغريم للغائب كغريم الميت وبه قال ابن الجنيد، وأبو الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ص 709).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدعي عليه فأقام المدعي بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة سواء فهل تسمع هذه البينة أم لا؟ قال قوم: هي غير مسموعة، وقال آخرون مسموعة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو كان العبد في يد رجل وادعاه آخر وأقام البينة بأنه كان أمس في يده لم يخرج من يد من هو في يده ولم يحكم بملكها لمن ليست في يده... إلى آخره. (المختلف: ص 711).