مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الظاهر من المذهب أنه لا يقبل شهادة الفرع مع تمكين حضور شاهد الأصل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا بأس بإقامتها وإن كان المشهود على شهادته حاضر البلد أو غائبا إذا كانت له علة تمنعه من الحضور للقيام بها... إلى آخره. (المختلف: ص 723).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا شهد شاهدان على شهادة رجل قاما مقامه في الشهادة وكذلك في شهادتهما على شهادة المرأة وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على شهادتهما أو أربع نسوة قمن مقامها لا يجزي عن (غير، خ ل) ذلك... إلى آخره.
(المختلف: ص 724).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز أن يقيم إلا على ما يعلم ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا فإن وجد خطه مكتوبا ولم يذكر الشهادة لم يجز له إقامتها (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا أختار لأحد أن يشهد بشهادة في حق لله تعالى، ولا لخلقه إلا بعد التيقن وارتفاع الشكوك عنه في ذلك ومما يتحرز به الشاهد على الآدميين أن يكون لشهادته عنده ثبت يرجع إليه، فإن لم يفعل ذلك وتشكك في خطة إذا أخطره صاحب الحق لم يقم الشهادة، وإن عرف خطه ونسي الشهادة وكان معه عدل يثق به فذكره وعرفه أنه يشهد معه على الحق كان له أن يشهد... إلى آخره. (المختلف: ص 724).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها اللهم إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة.
وقال ابن الجنيد: وإذا حضر الإنسان حساب اثنين فأقر أحدهما الآخر بشئ ثم جحده إياه فاحتيج إلى شهادة الحاضر كان ذلك إلى الشاهد إن شاء