لأنه نقل ما وكل فيه، وكونه عتقا ممنوع، بل هو مستلزم له. (المختلف: ج 6 ص 38) الفصل العاشر في الإقرار مسألة 1: قال الشيخ: إذا قال: له علي في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف درهم كان هبة لا إقرار إلا أنه أضاف إلى نفسه، وتبعه ابن إدريس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو قال له من مالي ألف درهم احتمل أن يكون دينا وأن يكون هبة، وإن قال: له من مالي بحق عرف له أو نحو ذلك كان دينا. (المختلف: ج 6 ص 44).
مسألة 2: إذا أقر بشئ مؤجل، للشيخ قولان، أحدهما: أنه يثبت التأجيل، وبه قال ابن البراج، والثاني: لا يثبت ويلزمه في الحال، وبه قال ابن الجنيد، وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 46).
مسألة 3: المشهور أن إقرار العبد بما يوجب قصاصا أو حدا غير مقبول كالمال، وقال ابن الجنيد: لو أقر العبد بجناية فيها إدخال الألم على نفسه، قبل وأقيم عليه ما يوجبه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 46).
مسألة 4: المشهور أن السكران لا ينفذ إقراره مطلقا، سواء كان من شرب محرم أو لا، وقال ابن الجنيد: السكران إن كان من علة لم يكن منه سبب إدخالها على نفسه كالمجنون، وأما السكران من شرب محرم واختيار شربه فإقراره لازم له لزوم الفرائض له، وهو مؤاخذ به في حد كان ذلك أو مال... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 47).
مسألة 5: إذا أقر بمجمل (بالمجمل، خ ل) وفسره بالسبب الفاسد كما لو قال:
أقرضني إياها، قال بعض علمائنا: يبطل إقراره، وبه قال ابن الجنيد وابن البراج... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 47).
مسألة 6: قال الشيخ في النهاية: إذا أقر الإنسان بولد الحق به سواء كان إقراره به في صحة أو مرض، وتوارثا سواء صدقه الولد أو كذبه، وقال في