ولو باع جاريته التي دبرها ما في بطنها من غير أن يستثني ولدها كان بيعه رجوعا من تدبير الحمل وتبعه ابن البراج (إلى أن قال): قال: وإذا قتل المدبر خطأ صالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم استسعى في قيمته... إلى آخره. (المختلف:: ص 637).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو ارتد المدبر أو لحق بدار الحرب فأسره المسلمون بطل التدبير... إلى آخره. (المختلف:: ص 637).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا دبر مملوكا ثم كاتبه كان ذلك أيضا ابطالا للتدبير (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس بكتابة المدبر، وأي الأمرين سبق عتق بأداء الكتابة أو موت السيد وإذا مات السيد كان ما بقي عليه من الكتابة دينا لورثته، فإن كان السيد أبطل التدبير وجعل الكتابة بدلا منه وشرطا (شرط، خ ل) عليه بأنه رق إن عجز فعجز كان للورثة، وليس يكون الفسخ للتدبير بالكتابة ما لم يشهد بالفسخ، لأنه قد تصح الكتابة على مدبر... إلى آخره.
(المختلف: ص 638).
الفصل الرابع في الكتابة مسألة: قال الشيخ في النهاية: حد العجز في المكاتب المشروط أن يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله أنه لا يقدر على فك رقبته وتبعه ابن البراج (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو قال: وعلي أنه إن عجز بشئ من مال كتابته ونجومه فهو رق رجع رقا متى عجز عن أداء نجم في وقته أو بعضه إن شاء سيده، فإن قال: فإن عجز عن نجم من نجومه فبقي عليه بعض نجم الأخير لم يرجع رقا، وكذلك إن تأخر عنه بعض نجم إلى أن يؤديه مع الذي يليه... إلى آخره. (المختلف: ص 639) مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات هذا المكاتب - يعني المشروطة