شريكه أو من يجري مجراهما.
(لنا) أن نقول: إنه مأذون له في البيع فكان سائغا.
احتج - يعني ابن الجنيد - بتطرق التهمة، والجواب: المنع. (المختلف: ج 5 ص 428).
مسألة 19: الأشهر أن القول قول المرتهن في تلف الرهن (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: المرتهن يصدق في ضياع الرهن إذا كانت جائحة (1) ظاهرة أو إذا ذهب متاعه والرهون، فإن ادعى ذهاب الرهن وحده لم يصدق (لنا) أنه أمين فالقول قوله.
احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه يدعي خلاف الظاهر، وما رواه أبان عن الصادق عليه السلام قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه، وإن قال: ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 428).
الفصل الرابع في الحجر مسألة 1: المشهور أن حد البلوغ للصبي خمسة عشر سنة وقال ابن الجنيد:
أربع عشر سنة (لنا) الأصل بقاء الحجر.
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو حمزة الثمالي، عن الباقر عليه السلام، قال:
قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشر سنة وأربع عشر سنة، قلت: فإن لم يحتلم فيهما؟ قال: وإن لم يحتلم فإن الأحكام