شهادة ولا بارتكاب كبيرة، ولا مقام على صغيرة، حسن التيقظ عالما بمعاني الأقوال، عارفا بأحكام الشهادة غير معروف بحيف على معامل ولا متهاون بواجب من علم أو عمل، ولا معروف بمعاشرة أهل الباطل ولا الدخول في جملتهم ولا بالحرص (بالخوض، خ ل) على الدنيا ولا بساقط المروة برياء من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمنين البراءة من أهلها فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم... إلى آخره. (المختلف: ص 717).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تجوز شهادة ولد الزنا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولد الزنا قال النبي صلى الله عليه وآله: إنه شر الثلاثة ولا خلاف أن الاثنين غير مقبول شهادتهما وهو شرهم فهو أيضا غير مقبول شهادته، ولأنه شرهم ما تقبل شهادته (1) أبويه إذا تابا وشهادته غير مقبولة وإن استقامت طريقته، وبذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر وأبو عبد الله عليهم السلام، وعمر بن عبد العزيز حكى عن يحيى بن سعيد ومالك نحو ذلك (إلى أن قال):
وقد احتج السيد المرتضى بإجماع الطائفة عليه - يعني على عدم القبول - (إلى أن قال) - السيد -:
فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته وشهد وهو يظهر العدالة مع غيره لم يلتفت إلى ظاهرة المقتضي لظن العدالة به (إلى أن قال): فعلى هذا الوجه يجب أن يقع الاعتماد دون ما تعلق به أبو علي بن الجنيد رحمه الله، لأنه قال: إذا كنا لا نقبل شهادة الزاني والزانية كان ردنا لشهادة من هو شر منهما أولى وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في ولد الزنا: إنه شر الثلاثة (1) (إلى أن قال): - يعني السيد -: فقد كان يجب على ابن الجنيد أن يبين من أي وجه لا تقبل شهادته بعد التوبة من الكفر والرجوع إلى الايمان؟ ويبين كيف لم تقبل شهادته مع اظهاره العدالة والصلاح والنسك والعبادة وأنه بذلك داخل في ظواهر آيات قبول