وصول بدنته إلى الكعبة أنفذ هديه مع من ينحره وأقام على احرامه إلى الوقت الذي يواعد فيه نحرها... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 350 - 351).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: من لم يكن له (1) ولا معه هدي أحل إذا صد ولم يكن عليه دم... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 351).
مسألة 6: قال الشيخ في المبسوط: إذا أحرموا (أحصروا، خ ل) وصدهم العدو، فإن كان مسلما كالأعراب والأكراد فالأولى ترك قتالهم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له ولو أتى على النفس الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما، وقول ابن الجنيد لا بأس به. (المختلف: ج 4 ص 356).
الفصل الرابع: في العمرة مسألة 1: قال السيد المرتضى الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 358 - 359).
الفصل الخامس: في مسائل متعددة من هذا الباب مسألة 1: قال الشيخ: لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: الأجرة (الإجارة، خ ل) لبيوت مكة حرام... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 366 - 367).
مسألة 2: من نذر الحج ومات وعليه حجة الإسلام أخرجتا من صلب المال، وهو اختيار ابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط: يخرج حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وهو قول ابن الجنيد... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 370 - 371).