لم يكن له أرش ولا رد نعم لو شرط الإسلام فخرج كافرا كان له الرد.
وقال ابن الجنيد: كل زيادة في الخلق أو نقصان عنه في الرقيق فهو عيب يوجب له الرد إذا كانت له قيمة يزيد بها الثمن أو ينقص وكذلك ما يلزم المولى معرة في دين أو فعل لم يبرأ منه (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بالنقص... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 185).
مسألة 10: المشهور أنه إذا اشترى اثنان عينا صفقة ووجدا بها عيبا لم يكن لهما الافتراق (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو كانت المعيبة بين رجلين فرضي أحدهما بالعيب ولم يرض الآخر كان حكم الذي لم يرض في حقه قائما، وكذا لو كانت لرجل اشتراه من رجلين... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 186 - 187).
الفصل الثاني عشر في بيع الثمار مسألة 1: إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط التبقية أو مطلقا اختلف علماؤنا في ذلك.
فذهب الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى جوازه على كراهية وبه قال المفيد وسلار وابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية: يبطل البيع، وبه قال في المبسوط والخلاف وادعى فيهما الإجماع، وبه قال الصدوق، وابن الجنيد، وأبو الصلاح وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 195).
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملكه من جهة الرضاع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه عند ملكه مثل