الفصل الثاني في المزارعة مسألة 1: يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة على الأشهر لا مما يخرج منها.
وقال ابن الجنيد: من استأجرها بحنطة مضمونة لم يستحب أن يزرعها حنطة... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 186).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: ولا بأس باشتراك العمال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الأرض وإجازتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤونة والعمل، وله جزء من الغلة، ولا يقول لأحدهم: ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث للعمل، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره وثلث الغلة من الجنس، وهذا ربا، فإن جعل البذر دينا جاز ذلك، وقال ابن البراج: لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا وللبقر ثلثا.
ولعلهما اعتمدا في ذلك على ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر، وثلثا للبقر، فقال:
لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك هاهنا كذا وكذا، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا تسمى بذرا ولا بقرا، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (1). (المختلف: ج 6 ص 191 - 192).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: لو استحقت الأرض كان للمالك أن يطالب المزارع بقلع الزرع إلا أن يكون في ذلك ضرر على أهل الزكاة وغيرهم بتلف حقوقهم منه، فإن ضمنه رب الأرض لهم وقلع الأرض كان مخيرا بين أن يأخذ الجزء منه على تلك الحال وبين أن يضمن الذي على المزارع قيمة نصف الزرع ثابتا ويسلم الزرع كله إليه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 192).