الفصل التاسع في السلف مسألة 1: قال الشيخ في الخلاف: لا يتقدر الأجل قلة وكثرة، وهو المشهور بين علمائنا، وقال ابن الجنيد: البيع المضمون إلى الأجل يتأخر تسليمه فيه إلى ثلاثة أيام فصاعدا من وقت الصفقة وهو السلم (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن الأجل لا بد أن يكون له وقع في الثمن وأقله ثلاثة أيام... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 135 - 136).
تذنيب المشهور أنه لا ضابط للزيادة، بل يجوز إلى سنين متطاولة، وقال ابن الجنيد:
لا أختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع السنين، (لنا) الأصل الجواز. (المختلف: ج 5 ص 136).
مسألة 2: إذا حل الأجل وتعذر التسليم على البائع كان للمشتري الفسخ (إلى أن قال):
وجوز سلار البيع بعد الأجل وأطلق، ولم يفصل، وابن إدريس اختار ما قلناه، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة، وبه قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 139).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: لا يسلم في نوع من المأكول في نوع منه إذا اتفق جنساهما من الكيل والوزن والعدد وإن اختلف أسماؤهما كالزيت والسمن لأنه كالصرف نسية، والمعتمد الجواز، (لنا) أنهما جنسان مختلفان فصح أسلاف أحدهما في الآخر وقد تقدم.
احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بما رواه ابن سنان - في الصحيح - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصح (1).