كتاب الصوم وفيه فصول:
الأول في حقيقته مسألة 1: قال المفيد: يجب لمكلف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته تقربا إلى الله تعالى وإخلاصا له (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام ولو جعله تطوعا كان أحوط.
(المختلف: 3 ص 365).
مسألة 2: ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنية بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان، لأنه قال:
ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط (إلى أن قال):