الفصل الثالث: في المحصور والمصدود مسألة 1: المحصور وهو الممنوع بالمرض (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن حصر بعد الأحرام كان عليه الهدي ومباح له أن ينحر حيث حصر ويرجع حلالا إلا عن النساء وعليه إذا برأ قضاء ما عقده باحرامه، ولو أنفذ هديه إلى مكة وأقام على احرامه إلى أن ينفر أثم تمم ما كان عنده فخرج منه كان أولى (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد بالحديث الأول (1): حيث قال: وإن كان مرض في الطريق... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 343 - 345).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: ومن لم يكن ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه ويواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه ويذبحوه عنه ثم يحل بعد ذلك، فإن ردوا عليه الدراهم ولم يكونوا وجدوا الهدي وكان قد أحل لم يكن عليه شئ ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل ويمسك عنه مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه وكذا قال في المبسوط، وهو قول ابن البراج وابن الجنيد إلا أن ابن الجنيد قال: وأمسك عن النساء... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 346).
مسألة 3: المحرم إذا كان قد ساق الهدي ثم أحصر اكتفى بهدي السياق عن هدي الاحصار ذهب إليه الشيخ وسلار وأبو الصلاح وابن البراج (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: - ونعم ما قال -: فإذا حصر ومعه هدي قد أوجبه لله (2) بعث بهدي آخر عن إحصاره، فإن لم يكن أوجبه بحال من اشعاره ولا غيره، أجزأه عن إحصاره... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 347).
مسألة 4: المصدود بالعد ويحل في موضع الصد بالهدي من كل شئ (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا كان المصدود سايقا فصدت بدنته أيضا ينحرها حيث صدت ورجع حلالا من النساء ومن كل شئ أحرم منه فإن منع هو ولم يمنع