مسألة 7: قد بينا أن الولد إذا كان كبيرا اشترط في لزوم الهبة في طرفه القبض منه، سواء الذكر والأنثى في ذلك لأنه كامل، فلا يصح قبض غيره عنه لانتفاء الولاية عليه.
وقال ابن الجنيد: وهبة الولد لولده الصغار وبناته الذين لم يخرجوا من حجابه وإن كن بالغات، تامة وإن لم يخرجها عن يده لأن قبضه قبض لهم... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 279).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: لو أثاب المريض رجلا بعبد لا يملك غيره نظر، فإن كان هبة يتجاوز قدر ثلثي قيمة العبد كان العبد للموهوب له إن كان تسليمه قبل موت المريض، وإن كانت هبة المثاب دون قدر قيمة ثلثي العبد كان الخيار إلى المثاب إن شاء أعطى النقصان عن ثلثي قيمة العبد وملكه، وإن شاء أخذ ثلث قيمته مضافا إلى قدر ما أعطى مقدما للميت من ورثة الميت... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 279).
(إلى أن قال):
الفصل الثالث في الوقف مسألة 1: سوغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خرب وتعذرت عمارته (إلى أن قال): وأطلق ابن الجنيد المنع. (المختلف: ج 6 ص 286 - 287).
مسألة 2: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول بأن من وقف وقفا جاز أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا اشترط الموقف أن له الرجوع فيما أوقف وبيعه، لم يصح الوقف (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 290 - 291).