الخبر الدال عليه... إلى آخره. ﴿المختلف: ص ٥٧٧ - ٥٧٨).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم، لأن لها النصف ولهذه السدس فكانت هي أولى بالميراث فكانت أولى بالحضانة لقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (1) (إلى أن قال):
وقال: ابن الجنيد: قرابة الأم أحق بالأنثى من قرابة الأب لحكم النبي صلى الله عليه وآله بابنة حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر وقد طالبا بها (2)، لأنها ابنة عمهما جمعيا.
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أحق بها فقال النبي صلى الله عليه وآله: ادفعوها إلى خالتها، فإن الخالة أم (3)... إلى آخره. (المختلف: ص 578).
مسألة: المشهور أن القسمة يتناول الليل دون النهار، وقال ابن الجنيد:
العدل بين النساء هو إذا كن حرائر مسلمات لم يفضل إحداهن على الأخرى في الواجب لهن، بين مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة سواء كان ممنوعا من الوطء أو لا (لنا) الأصل براءة الذمة (احتج) (يعني ابن الجنيد) بما رواه إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ فقال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويضل عندها صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك (1). (المختلف: ص 580).
الفصل الثامن في النفقات مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها (إلى أن قال): وابن الجنيد لم يقدر بل قال وحق المرأة على زوجها ما يسد