الشيخ في النهاية، وبه قال أبو علي بن الجنيد والشيخ علي بن بابويه وابنه الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه، وهو قول ابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ص 734).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منه ولا تعطى من نفس الأرضين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا وصامتا ورقيقا وغير ذلك، وكذا إن كن أربع زوجات ولمن حضر من الأبوين السدس وإن حضرا جميعا السدسان، وما بقي للولد (ولم يخصص (1) الولد بأنه من الزوجة). (المختلف: ص 735 - 736).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يخلف الميت وارثا حرا على وجه وخلف وارثا مملوكا، ولدا كان أو والدا، أو أخا أو إخوة أو أحدا من ذوي أرحامه وجب أن يشترى من تركته وأعتق وأعطي بقية المال (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن مات أبو العبد أو قريبه وخلف مالا ولا وارث له حرا بيع العبد مما خلف أبوه أو قريبه فيعتق ويرث الباقي وإن كان ما خلفه الميت لا يفي بثمن قريبه المملوك فقد قيل: يدفع إلى السيد ويستسعى العبد في بقية قيمته... إلى آخره. (المختلف: ص 741).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وكذلك إن كانت الأخوة والأخوات من قبل الأب أو الأب والأم كفارا أو مماليك لم يحجبوا الأم عن الثلث على حال ولم يتعرض للقاتل (إلى أن قال):
وقال المفيد: ولا يحجب عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو قتل على حال.
وكذا قال ابن الجنيد وابن البراج... إلى آخره. (المختلف: ص 743).