فدية إذا أتلفها في مجلس واحد كان ذلك أو في مجالس وذلك كالصيد من جنس واحد أو أجناس، وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها، وكذلك الجماع (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن الكفارة إذا وجبت بالفعل الأول، فإن وجبت بالثاني لزم تحصيل الحاصل وإلا خرج الثاني عن العلية مع أنه مساو للأول... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 178).
الفصل الثاني: في الطواف مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه ولا بطاء (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا ترمل في الطواف لأن في ذلك أذى للطائفين، ولو رمل عند حلول الطواف أسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 182 - 183).
مسألة 2: المشهور أنه لا يجوز إدخال المقام في الطواف.
وقال ابن الجنيد: يطوف الطائف بين المقام والبيت الآن وقدره من كل جانب، فإن اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام قال: م أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا إذا لم تجد منه بدا (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 183).
مسألة 3: أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه، فقال ابن الجنيد: ونعم ما قال والتحامل للمريض يجزيه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 185).
مسألة 4: اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف (إلى أن قال):