ما كاتبه عليه بين مستحلية من أهل الملة التي انتقلا عنها بالبلد الذي كاتبه فيه... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو أسلم السيد وحده كان مخيرا بين اتمام الكتابة وقبض قيمة ما كاتبه عليه، وبين الفسخ عليه... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال الشيخ: الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الإسلام بأمان أو دخل دار الإسلام ثم كاتبه فقد انقطع سلطانه عنه، وإنما بقي له في ذمته المال (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو كاتب حربي مستأمن أو معاهد، عبدا مثله في الملة في دار الإسلام، لم يكن (له - ظ) اخراجه من دار الإسلام إن أبى العبد، وخاصة إن كان قد استجدد ملكه في دار الإسلام، وقيل له: إما أن توكل من يقبض نجومك، وإما أن تبيعه مكاتبا وإما أن تفسخ... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم كان القول فيهم كالقول في الواحد، وكذلك ولد المكاتب من أمته، وولد المكاتبة لو جنى أحدهم، فإن عجزوا، ولم يشأ السيد أداء قيمة الأرش سلم الجاني، ورجع الباقون رقا، فإن كاتب على جماعة وهي مقسطة بينهم لم يلزم غير الجاني حكم جناية... إلى آخره. (المختلف: ص 647).
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا جنى على المكاتب الذي قد عتق بعضه بأدائه أو على ولده في الكتابة أدى كذلك، فإن كان قد شرط عليه الرق إن عجز أخذ قدر أرش جناية العبد وضمن الجاني تتمة جنابة الحر، فإن عتق بالأداء رجع على الجاني بالفضل... إلى آخره. (المختلف: ص 647).
الفصل الخامس في الاستيلاد مسألة 1: جوز الشيخان بيع أمهات الأولاد في ثمن رقبتهن إذا كان الثمن