الفصل السابع في الشهادات مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكتابة ونحو ذلك مما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين (إلى أن قال):
والبحث هنا يقع في مواضع:
الأول: النكاح، منع في الخلاف من قبول شهادة النساء فيه مطلقا (إلى أن قال):
وأما ابنا بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (إلى أن قال):
الثاني: الطلاق والخلع وما في معناه، وقد نص في الخلاف والنهاية على المنع من قبول شهادتهن فيه منفردات ومنضمات، وكذا الشيخ المفيد، وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد (إلى أن قال):
الثالث: الجنايات وقد منع في الخلاف من قبول شهادتهن في القتل الموجب للقود ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال (إلى أن قال): وقال في النهاية:
يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجل، لئلا يبطل دم امرء مسلم غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود وتجب بها الدية على الكمال (إلى أن قال):
الرابع: الحدود، قال الشيخ في النهاية وأما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا قبلت شهادتهم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا نجيز أيضا شهادتهن في الرجم إذا انفردن إلا إذا كان معهن رجال وكان الأغلب في الشهادة الرجال كثلاثة رجال وامرأتين، وكذلك