أيام بدلا من الكفارة (إلى أن قال):
والمفيد رحمه الله تعالى ذهب إلى ما قاله الشيخ في النهاية وكذا ابن الجنيد والسيد المرتضى وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 554 - 555).
مسألة 16: من وجب عليه شهران متتابعان في كفارة ظهار أو قتل الخطأ أو غيرهما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا، وهل يكن مأثوما؟ قولان:
قال ابن الجنيد: لا يكون مأثوما، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل وظاهر كلام الشيخ.
وقال المفيد: يكون مخطئا، وكذا قال السيد المرتضى، وهو يشعر الإثم وصرح أبو الصلاح وابن إدريس بالإثم، والأقرب الأول... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 561).
مسألة 17: من نذر صيام شهر متتابع غير معين أجزأه تتابع خمسة عشر يوما، وهل يتعدى هذا الحكم إلى المملوك في كفارة ظهاره وقتله وإفطاره؟ قال الشيخ:
نعم ذكر ذلك في مبسوطه وجمله واقتصاده، وابن إدريس منع من ذلك، وسلم الأول، ولم يذكر في النهاية سوى النذر، وكذا المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح ولم يتعرضوا للمملوك... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 563).
مسألة 18: قال ابن الجنيد: ولو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه فسأله من يرى حقه الفطر أفطر وكفر (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الضيف ليس أن يصوم إلا بإذن مضيفه، ومن دعي إلى طعام أفطر مستحبا... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 573 - 574).
الفصل السابع في الاعتكاف مسألة 1: قال المفيد رحمه الله: المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي أربعة، ثم قال: والمراد بالجمع في ما ذكرناه هاهنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات (إلى أن قال):