مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التصرف من أموال اليتامى إلا لمن كان وليا لهم أو وصيا وقد أذن له في التصرف في أموالهم (إلى أن قال):
هذا إذا كان القيم بأمورهم فقيرا وإن كان غنيا لم يجز له أخذ شئ من أموالهم، لا قدر الكفاية، ولا أجرة المثل، والوجه عندي أن له أجرة المثل، سواء كان غنيا أو فقيرا، نعم يستحب للغني تركه، وهو قول الشيخ في آخر باب التصرف في أموال اليتامى.
وبه قال ابن الجنيد، فإنه قال في كتاب القضاء: ولا يختار أن يكون الوصي إلا من استكملت فيه خصال العدالة والموسر أحب إلينا من المحتاج ويكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 35).
الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي مسألة 1: قال ابن إدريس: التلقي محرم والبيع صحيح ويتخير البائع، وقال ابن الجنيد: لا يمضي بيع من تلقى الركبان خارجا من المصر بأربع فراسخ... إلى آخره.. (المختلف: ج 5 ص 44).
مسألة 2: النجش - وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع - حرام، لكن لا يبطل البيع بمجرده، نعم يثبت الخيار مع الغبن.
وقال ابن الجنيد: النجش في البيوع يجري مجرى الغش والخديعة، وهو يبطلها إذا كان من البائع، فإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إذا دخله على المشتري... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 44 - 45).
(إلى أن قال):
الفصل الرابع في عقد البيع وشرائطه مسألة 1: شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه بالإجماع، وهل هو شرط