الرواية عن أمير المؤمنين (1) وأهله عليهم السلام (إلى أن قال): أما الصدوق فقال: لا بأس بشهادة النساء في الزنا إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم (إلى أن قال):
الخامس قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال (إلى أن قال): وقال في كتاب الرضاع من المبسوط شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة، وقال بعضهم يقبل في جميع ذلك وقال شيخنا المفيد: إنه يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع وبه قال سلار وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل، إلى أن قال:
تنبيه الظاهر أنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة أربع ولا يكفي اثنتان إلا مع رجل كالوصية والاستهلال والعيوب.
وقال ابن الجنيد: وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك (إلى أن قال):
الثامن: المال سواء كان دينا كالقرض أو عينا يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا، وكذا بشاهد ويمين، وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي؟ نص في النهاية والخلاف والمبسوط على قبوله، وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 712 - 716).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: فإذا كان الشاهد حرا بالغا عاقلا مؤمنا بصيرا معروف النسب مرضيا غير مشهور بكذب في