نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى، وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه، إلى أن قال:
احتج ابن الجنيد بما رواه معمر بن خلاد - في الصحيح - قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت:
بماء جديد؟ فقال برأسه: نعم (1).
وفي الصحيح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس، قلت: أمسح بما في يدي من النداوة (الندى، خ ل) رأسي؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح (2).
والجواب: إن هذين الحديثين محمولان على التقية، لأنهما خالفا إجماعنا، فإنه لا خلاف في تجويز المسح بالنداوة، فالنهي عن المسح بالنداوة محمول على مذهب العامة... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 296 - 297).
مسألة 11: المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين ومسح اليمنى قبل اليسرى، وبالعكس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل رجع على يساره بعد يمينه، ولا يجزيه إلا ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 298).
الفصل الرابع: في بقايا أحكام الوضوء مسألة 1: المشهور بين علمائنا تحريم التولية في الطهارة ولو وضأه غيره مع المكنة لم يرتفع حدثه، وتجوز مع الضرورة وتكره الاستعانة.
وقال ابن الجنيد: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضيه أو يعينه عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 301).
مسألة 2: قال ابن إدريس: من كان قائما في الماء وتوضأ ثم أخرج رجليه