عليهما ذلك بالاقرار كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والوالي إن كان المرجوم مقرا يحتاج إلى أن يحضر الرجم ويكون أول من يرمي، وإن كانت البينة قامت بالزنا كان الشهود أول من يرجم بها إن احتيج إليه حتى يعرف منه... إلى آخره. (المختلف: ص 763).
الفصل الثاني في اللواط.... والشرب مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى وجد رجلان في إزار واحد مجردين أو رجل وغلام وقامت عليهما بذلك بينة أو اقرار بفعله ضرب كل واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن عثر على امرأتين قد فعلتا ذلك يعني نومهما في لحاف واحد وكانتا مجردتين حدت كل واحدة منهما مائة جلدة، فإن ادعيا الجهل بذلك درئ عنهما الحد وعرفا وجوبه عليهما إن عادتا، فإن عادتا حدتا، فإن عادتا في الرابعة فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنهما تقتلان، وكذلك أيضا حكم الرجلين، فإن كان أحدهما غير بالغ أدب وإن كان كونهم تحت اللحاف بينهم حاجز من ثوب أو غيره لم يبلغ بهم الحد في الضرب وضرب الحر والحرة مائة سوط غير سوط أو سوطين... إلى آخره. (المختلف: ص 765).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم، ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد وغيره كان على كل واحد منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين (إلى أن قال):
وقال المفيد: تجلد كل واحدة دون الحد من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة، وقال الصدوق في المقنع: إذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا الحد مائة جلدة، وكذا قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 766).
مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي المنع من شرب الخليطين، وهو ما