ذلك ضرورة في دار الإسلام أن يكون بالأبكار منهن وأن يمنعن من أكل وشرب ما هو محرم في الإسلام.
ولا يحل نكاح من كان من نصارى بني تغلب وذمة العرب ومشركيهم ومن لم يصح لهم كتاب من الصابئين وغيرهم واجتناب مناكحتهن أحب إلي، والسامرة يجرون مجرى اليهود إن كانوا من بني إسرائيل، ولا بأس بوطء من ملك هذه الأصناف كلها بملك اليمين، ولكن لا يطلب الولد من غير الكتابية.
وقال - يعني ابن الجنيد - في نكاح الحر للإماء: لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب... إلى آخره. (المختلف: ص 530).
(إلى أن قال):
الفصل الثاني في العقد وأوليائه وفيه مطالب:
الأول: في العقد وصيغته مسألة 1: قال الشيخ في المبسوط: ولا ينعقد عقد الدوام إلا بلفظين:
زوجتك وأنكحتك، وقال ابن الجنيد: والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ونقل عن علمائنا انعقاده بلفظ المتعة أيضا... إلى آخره. (المختلف: ص 533).
(إلى أن قال):
المطلب الثالث: في الأولياء مسألة 1: الجد للأب كالأب في ولاية النكاح، سواء كان الأب حيا أو ميتا، وسواء كانت البكر بالغة رشيدة أو لا، وأثبتنا ولاية الأب عليها إن كانت صغيرة وهو الظاهر من كلام المفيد والسيد المرتضى وسلار (إلى أن قال):