كتاب النكاح وفيه فصول:
الأول في المحرمات وفيه مطالب:
[الأول:] في الرضاع مسألة 1: ذهب المفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة إلى أن المحرم من الرضاع باعتبار العدد، عشر رضعات متواليات وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي، واحتياط الأمر لنفسه أن كلما وقع اسم رضعة، وهو ما ملأت بطن الصبي، إما بالمص أو بالوجور محرم للنكاح... إلى آخره. (المختلف: ص 518) (1).