(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والمبارزة مما قد جرت به السنة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وبحضرته وجرت أيضا في حروب أمير المؤمنين عليه السلام... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 394).
مسألة 6: لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه وإن شرط أن لا يقاتله غيره (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا خرج جماعة إلى جماعة لم يقع بينهم شرط على أن كل واحد لواحد ألا يعين بعضهم بعضا، كان لبعضهم إعانة بعض على صاحبه قبل الفراغ من صاحبه وبعده، فإن شارطوا على أن لا يعين أحد على أحد كان هذا الشرط باطلا لأن الله ألزم المؤمنين الدفع عن المؤمن ممن يريد البغي عليه، وقال النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون يد على من سواهم (1)، وكلا القولين محتمل...
إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 395).
الفصل الثالث في عقد الأمان مسألة 1: قال الشيخ: إذا اجتمعت جماعة من المسلمين فأقروا أنهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم.
وقال ابن الجنيد: لو ادعى بعض المسلمين بعد الغلبة للعدو أنه كان قد أمن بعضهم، لم يقبل ذلك منه إلا ببينة، ولو شهد اثنان أنهما أمنا رجلا أو جماعة لم تصح الشهادة، وإن كانوا ثلاثة شهود يشهدون أنهم أمنوا هؤلاء القوم أو الرجل الواحد صحت الشهادة.
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الواحد من الثلاثة قد أمن ويصح منه الأمان ويشهد بفعله الآخران من الثلاثة فمضى كما لم يسموا فعلهم في الشهادة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 397).