واحتجا - يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد - بما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال: لا إلا فيما أخبرك به، خروجا إلى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مال يخاف هلاكه أو أخ يخاف هلاكه، وقال: إنه ليس أخ من الأب والأم (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 480 - 481) مسألة 7: من أجنب في أول شهر رمضان ونسي الغسل حتى صام الشهر كله، قال الشيخ في المبسوط والنهاية: يجب عليه قضاء الصلاة والصوم، ورواه الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، وبه قال أبو علي بن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 483).
مسألة 8: للشيخ قولان في الصبي متى يؤمر بالصيام فقال في النهاية: إذا بلغ تسع سنين وفي المبسوط: سبع سنين.
وقال المفيد: يؤخذ بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم وبذلك جاءت الأخبار.
وقال ابن الجنيد: يستحب أن يعود الصبيان وإن لم يطيقوا الصيام ويؤخذوا إذا أطاقوا صيام ثلاثة أيام متتابعات... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 485 - 486).
الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم مسألة 1: يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين لا أقل، صحوا وغيما من خارج البلد أو داخله وبه قال المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 488).
مسألة 2: قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية - لما ذكر قول الناصر أنه إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية -: هذا صحيح وهو مذهبنا (إلى أن قال):
.