وها نحن نشرع بحول الله وقوته فيما وفقنا الله تعالى لجمع الفتاوى، فنقول:
كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها وفيه فصول:
الأول: في الماء القليل مسألة 1: اختلف علماؤنا في الماء القليل، وهو ما نقص عن الكر إذا تنجس ثم تمم كرا بماء طاهر هل يزول عنه حكم التنجس ويكون طاهرا؟ أو يبقى على ما كان عليه مع اتفاقهم على تطهيره بالقاء كر عليه دفعه؟
فذهب الشيخ في الخلاف إلى أنه باق على النجاسة وأنه لا يطهر إلا بإلقاء كر عليه دفعة، لا بالإتمام، وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 179)