احتج ابن الجنيد بما رواه هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ قال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة (1).
وعن عمار بن موسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 269 - 270).
الفصل الثالث: في كيفية الوضوء مسألة 1: أوجب الشيخ رحمه الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس (3) إلى محادر شعر الذقن (4)، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراق الأصابع، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا ورواه ابن بابويه في كتابه.
وابن أبي عقيل أوجبه، وكذا ابن الجنيد، وسلار، وابن حمزة وابن زهرة، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح وعلي بن بابويه... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 276).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: لا يجب تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة أو بعضها كثيفة وبعضها خفيفة.
وقال ابن الجنيد: إذا خرجت اللحية ولم تكثر فتوارى بنباتها البشرة من الوجه فعلى المتوضي غسل الوجه كما كان قبل أن ينبت الشعر حتى يتيقن (يستيقن، خ ل) وصول الماء إلى بشرته التي يقع عليها حس البصر إما بالتخليل أو غيره، لأن الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها وإذا لم يسترها كان على المتطهر ايصال الماء إليها.