شرط رجوع آخره إلى الفقراء، قال ابن الجنيد: رد الوقف إلى قراباته من الفقراء والمساكين، فإن لم يكن فيهم فقير فإلى الغرباء... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 325).
الفصل الرابع في السكنى مسألة 1: إذا جعل له السكنى مدة حياة الساكن ثم مات المالك لم يكن لورثته إخراج الساكن من المسكن قبل وفاته مطلقا عند أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر إلى قيمة الدار فإن كانت تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه وإن كان ينقص عنها كان لهم ذلك (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه خالد بن نافع البجلي، عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته - يعني صاحب الدار - فمات الذي جعل سكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال: لا (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 332).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد ذلك، كان ذلك أيضا جائزا وكان على المملوك الخدمة في تلك المدة (إلى أن قال):
فقال ابن الجنيد: إذا قال السيد لعبده: أنت حر على ما شرط يجوز أن يكون