فتاوى ابن الجنيد - إعداد الاشتهاردي - الصفحة ٢٨٧
كتاب العتق وتوابعه وفيه فصول:
الفصل الأول في العتق مسألة: قال السيد المرتضى: ومما انفردت به الإمامية أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا... إلى آخره. (المختلف: ص 621).
مسألة: سوغ الشيخ عتق ولد الزنا، وبه قال ابن حمزة وقال ابن الجنيد: لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا ولا نختار له عتق ولد الزنا (إلى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد) بأنه كافر والجواب المنع. (المختلف: ص 621).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه مضارا لشريكه الآخر ألزم أن يشتري ما بقي ويعتقه إذا كان موسرا، وإن لم يكن موسرا ولا يملك غير ما أعتقه كان العتق باطلا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا أعتق البالغ الرشيد نصيبا له من عبد أو أمة وهو في عتقه متبرع ويطالب
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست