الفصل الثاني: في صلاة العيدين مسألة 1: قال الشيخ رحمه الله: يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراءة ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة، وهو قول السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، وابن بابويه، والمفيد وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة.
وكذا قال المفيد وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البراج (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: التكبير في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعده (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: بما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد قراءة (1).
وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة (2). (المختلف: ج 2 ص 252 - 253).
مسألة 2: لا خلاف في عدد التكبير الزائد وأنه تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية (إلى أن قال):
لكن الخلاف في وضعه فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر تكبير للركوع ويركع وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات يقنت عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر الخامسة للركوع، ذهب إليه ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وابن حمزة، وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 255 - 256).