المطلب الرابع في كفارات الأحرام:
والنظر في أمور:
الأول: في الصيد مسألة 1: قال الشيخ: فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: في حمار الوحش بدنة ويجوز بقرة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 95 - 97).
مسألة 2: قال الشيخ رحمه الله: ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة، ولم يتعرض لبدل شئ من ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 98 - 99).
مسألة 3: قال الشيخان: ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو ما أشبهه كان عليه جدي، وكذا قال السيد المرتضى وشيخنا علي بن بابويه، وابن إدريس وابن البراج وابن حمزة، وكذا قال ابن الجنيد وسلار إلا أن سلار لم يذكر الضب وابن الجنيد لم يذكر اليربوع... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 101).
مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: في فراخ النعامة سواء (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والاحتياط أن يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم وجزاء الأنثى أنثى والمسن مسنا والصغير صغيرا من الجنس الذي هو مثله في الجزاء فإن تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 102).
مسألة 5: قال الشيخ: ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قبرة وما أشبهها كان عليه مد من طعام.
وقال ابن الجنيد: وفي القمري والعصفور وما جرى مجراها قيمته وفي الحرم قيمتان وبالأول قال ابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 103).
مسألة 6: قال الشيخ في النهاية والخلاف: ومن أصاب جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة (إلى أن قال):