المعتبر أرطال العراق، وهو اختيار ابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس.
وقال المرتضى وابنا بابويه: إنه بالمدني، وأطلق ابن الجنيد، وسلار. (المختلف:
ج 1 ص 184 - 185).
الفصل الثالث: في ماء البئر مسألة 1: اختلف علماؤنا في السنور إذا مات في البئر فالذي نص عليه الشيخان أنه ينزح منها أربعون دلوا وهو اختيار ابن البراج (ابن الجنيد، خ ل) وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 193).
الفصل الرابع: في حكم المضاف والأسار والمستعمل (1) مسألة 1: اختلف علماؤنا في المضاف هل تزال (تزول، خ ل) به النجاسة مع اتفاقهم إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا، فمنع منه الشيخان وسلار وابن البراج، وأبو الصلاح، وابن الجنيد وابن إدريس وهو المشهور من قول علمائنا.
وقال السيد المرتضى رحمه الله: تجوز (بجواز، خ ل) إزالة النجاسة به... إلى آخره.
(المختلف: ج 1 ص 221 - 222).
مسألة 2: ذهب الشيخ في المبسوط: إلى أن سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي في الحضر غير الطير وغير مأكول اللحم، لا يجوز استعماله، إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة والفأرة والحية وغير ذلك. (إلى أن قال): وابن الجنيد: منع من سؤر الجلال والمسخ. (المختلف: ج 1 ص 229).
مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة وإن لم يكن علم أنه نجس نظر، فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة، وإن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة (إلى أن قال):