يأمن بمخالفته اتلاف نفسه أزلت القود عنه واقدت الأمر وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له وأمرته بالتكفير ليتولى القتل بنفسه... إلى آخره. (المختلف: ص 792 - 793).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى قتل عبد حرين أو أكثر منهما أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر كان العبد لأولياء الأخير (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو جرح العبد حرين كان ثمنه بينهما على رأس جراحتهما، وإن فضل شئ كان للسيد، ولو جرح رجلا جراحة استحق بها رقبته أول النهار ثم جرح آخر في آخر النهار مثلها، فإن كان حكم للأول بالعبد قبل جراحة الثاني قام مقام المولى الأول، وإن لم يكن حكم له بذلك حتى جرح الثاني كانا جميعا شريكين في قيمته بحسب جراحتهما... إلى آخره. (المختلف: ص 795).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: روى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه، ورواها الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (1) مع أنه قرر أنه يروي فيه ما يعتقده (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد بما اخترناه فقال: والقوم إذا عملوا عملا واحدا فأصيب به بعضهم ضمن الأحياء دية الميت بعد وضع قسطه منها فإنهم إذا كانوا أربعة فمات واحد بالجناية المشتركة منهم أجمعين ضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، ثم قال بعد ذلك: والفارسان إذا تصادما فمات أحدهما ضمن الحي دية الميت، والوجه أنه يضمن النصف. (المختلف: ص 798).
الفصل الرابع في ضمان النفوس وغيرها مسألة: قال الشيخ في النهاية: عمد الأعمى وخطأه سواء تجب فيه الدية