مسألة: ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها فإن لم يخلف سوى أمه كان ميراثه لها أجمع قاله الشيخ في النهاية قال وقد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه والباقي لأمام المسلمين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن لاعن وانتفى من الولد ثم أكذب نفسه وادعاه ورث الولد الأب ولم يرثه الأب، ولا أحد من أقرباء الأب وكان ميراثه لأمه ثم بعد أمه لأخواله وإن أقام ابن الملاعنة على نفيه فخلف أما لها عصبة كان ميراثه لها وإن لم يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلف والباقي لبيت مال المسلمين، لأن جنايته... إلى آخره. (المختلف: ص 743).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولد الزنا لا يرثه أحد إلا ولده أو زوج أو زوجه وهو أيضا لا يرث أحدا إلا ولده أو زوجه أو زوجته (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا يرث ولد الزنا ممن زنا بأمه فولدته بمائه ولا يرثه وإن ادعاه وميراثه لأمه كولد الملاعنة... إلى آخره. (المختلف: ص 744 - 745).
مسألة: الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء يورث بالقرعة عند أكثر علمائنا، وقال ابن الجنيد: فإن كان في الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ولا له ذكر نظر فإن كان إذا بال نحى ببوله ناحية من حذاء مباله فهو ذكر وإن لم ينح وبال على مباله فهو أنثى... إلى آخره. (المختلف: 747).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس، فقال قوم: إنهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الإسلام ولا يورثون بما لا يجوز فيه على حال (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه أو أخته أو ابنته من وجهين: بوجه القرابة وبوجه الزوجية (1)... إلى آخره. (المختلف: 747 - 748).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: لا يقسم مال المفقود حتى