الفصل الثالث: في السعي (1) مسألة 1: اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة (إلى أن قال): وروى ابن الجنيد عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة (2)، ثم قال ابن الجنيد: المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحج قبل زوال الشمس من يوم عرفة فأحرم ولحق بالناس نهارا أو ليلا فقد صحت له المتعة والحج... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 217 - 218).
المقصد الثالث في أفعال الحج وفيه فصول:
الأول: في الاحرام مسألة 1: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: إذا أراد أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
الأفضل أن يكون - يعني الأحرام - عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر،... إلى آخره (المختلف: ج 4 ص 223).
مسألة 2: قال شيخنا المفيد رحمه الله: إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغسل ويلبس ثوبيه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ومن أحل من متعته أحرم يوم التروية للحج قبل خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت وركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو غيره... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 224.
مسألة 3: قول أبي الصلاح: ثم يحرم بعدهما، يوهم أن الأحرام عقيب ركعتي الأحرام، وكذا قول ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 226).