تحريم العقد، والفرقة وترك امساك المرأة فيكون العود امساكها على النكاح لأن العود إنما يقتضي الرجوع إلى أمر يخالف موجب الظهار فدل ذلك على أن العود هو استباحة الوطء ورفع ما حرمه المظاهر منه، وأيضا، فإنه تعالى قال: ثم يعودون لما قالوا) (1)، ولفظ ثم يقتضي التراخي، فمن جعل العود هو البقاء على النكاح فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ، وذلك بخلاف مقتضى الآية.
قال: ومن حمله ما ذكرناه فقد فعل الأولى، لأن الظهار إذا اقتضى تحريم الوطء، فمن أين رفع (أثر، خ ل) هذا التحريم، واستباحة الوطء فقد عاد فيما قاله، لأنه اقتضى تحريمه وعاد فرفع تحريمه، فمعنى يعودون لما قالوا) أي:
يعودون للمقول فيه، وما اختاره السيد هو المشهور عند علمائنا... إلى آخره.
(المختلف: ص 600).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد أخرى كان عليه بعدد كل مرة كفارة، فإن عجز عن ذلك لكثرته فرق الحاكم بينه وبين امرأته.
والبحث هنا يقع في مقامين: (الأول) في حكم تكرير الظهار، وتبعه ابن البراج، وابن إدريس، وقال ابن الجنيد إن ظاهر بأمه ثم ظاهر بأخته لزمه كفارتان، واحدة عن ظهاره بالأم والأخرى عن ظهاره بالأخت، لأنهما حرمتان انتهكهما، وإن كرر ظهاره بأمه قبل التكفير لزمه كفارة واحدة (إلى أن قال):
(المقام الثاني) في حكم العاجز عن التكفير (إلى أن قال): وقال المفيد رحمه الله:
والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد الاطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه ولم يجز أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب عليه في ذلك، وهو حسن وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 601 - 602).