بالأمة والمدبرة وأم الولد (1)، وقال المفيد بعدم وقوعه، والأول اختيار شيخنا ابن أبي عقيل، وابن حمزة والثاني قول أبي الصلاح، وسلار، وابن البراج في كتابيه معا، وهو الظهار من كلام الصدوق وابن الجنيد حيث قالا: لا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق... إلى آخره. (المختلف: ص 599).
مسألة: اختلف الشيخان في كون الدخول شرطا في الظهار أم لا؟ (إلى أن قال): وجعله الشيخ أبو جعفر شرطا فمنع من ظهار غير المدخول بها في النهاية والمبسوط، والخلاف، وهو قول الصدوق، والظاهر من كلام ابن الجنيد، وابن البراج في كتابيه... إلى آخره. (المختلف: ص 599).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البراج: إذا قال لزوجته: أنت علي كأمي أو مثل أمي، فهذا كناية يحتمل مثل أمي في الكرامة، ويحتمل مثلها في التحريم (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن قال لها: أنت كأمي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر أمه المنصوص أو جزءا من أجزائها يريد به التحريم للوطء فيها... إلى آخره. (المختلف: ص 600).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا تجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطأ إن كان الظهار مطلقا وبعد حصول الشرط وإرادة الوطء إن كان مشروطا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والمظاهر إذا قام على امساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل، فقد عاد على امساك زوجته بعد الظهار العقد الأول زمانا وإن قل، فقد عاد لما قال ولم يجز له أن يطأ حتى يكفر، وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: ليس لأصحابنا نص صريح في تعيين ما به العود في الظهار، والذي يقوي في نفسي أن العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من الوطء (إلى أن قال): وأبطل مذهب الشافعي وهو أن العود هو امساكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق، وهو اختيار ابن الجنيد، بأن الظهار لا يوجب