وآية حرمتها... إلى آخره (1). (المختلف: ص 591).
مسألة: قال الشيخان: المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين ولم يعرف له خبر البتة ولا ولي ينفق عليها أمرها السلطان بعدة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت بعدها ولم يذكرا طلاقا، وكذا قال ابن البراج، وابن إدريس، وقال ابن الجنيد: وإن لم يأت خبره بعد أربع سنين وكان له ولي أحضره السلطان وأمره بالنفقة عليها من مال المفقود أو من مال وليه، فإن اتفق وإلا أمره السلطان بأن يطلق، فإن طلقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، وإن لم يطلق أمرها ولي المسلمين أن تعتد، فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج، فإن جاء الزوج وهي في العدة فهو أحق بها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع فقد حل للأزواج... إلى آخره. (المختلف: ص 592).
مسألة: قال الشيخان: إن جاء زوجها وهي في العدة أو قد قضتها ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه، بل بالعقد الأول عليها (إلى أن قال):
وهو اختيار ابن حمزة وابن إدريس وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنه قال:
فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج، فإن جاء الزوج وهي في العدة فهو أحق بها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع فقد حلت للأزواج... إلى آخره. (المختلف: ص 592 - 593).
مسألة: قال ابن الجنيد: فإذا صح الوطء في وقت محلل من زوج حر أو عبد بالغ ومراهق وإن لم يبلغ مسلم أو ذمي ثم بانت المرأة منه بطلاق أو مات عنها حل، للزوج الأول أن يراجعها... إلى آخره. (المختلف: ص 593).
مسألة: قوى الشيخ في المبسوط أن المراهق يحصل بوطئة التحليل، وكذا