مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: إذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه لم يقع طلاقه إذا كان حاضرا في البلد، فإن كان غائبا جاز توكيله في الطلاق، وتبعه ابن حمزة وابن البراج، وأطلق ابن الجنيد، فقال: ولا بأس بتوكيل الرجل غيره في طلاق زوجته ومخالعتها وإذا أوقع الوكيل ذلك على ما رسمه له الزوج من السنة (لمشية (خ ل) وقع... إلى آخره. (المختلف: ص 586).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى لم يكن دخل بالمرأة وطلقها وقع الطلاق وإن كانت حائضا، وكذلك إن كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلقها وإن كانت حائضا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد - ونعم ما قال -: والغائب لا يطلق حتى يعلم أن المرأة برية من الحمل أو هي حامل، فإذا علم ذلك فأوقع الطلاق على شرائطه وقع، ثم قال: وينتظر الغائب بزوجته من آخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر إذا كانت ممن تحمل، وإن كان آيسة أو لم تبلغ إلى حال الحمل طلقها إذا شاء... إلى آخره. (المختلف: ص 587).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء، فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والحبلى إذا طلقها زوجها وقع الطلاق، وله أن يرتجعها فإن أراد طلاقها تركها شهرا من حال جماعها في الرجعة ثم طلقها، فإن ارتجعها الثانية وأراد طلاقها طلقها كذلك، فإذا ارتجعها ثم طلقها كذلك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره... إلى آخره. (المختلف: ص 588).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الغلام إذا طلق وكان ممن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه، وكذلك عتقه وصدقته (إلى أن قال): والبحث هنا في مقامين (الأول) طلاق الصبي المميز وهو الذي بلغ عشر سنين فصاعدا جوزه (1) الشيخ هنا وتبعه ابن البراج وابن حمزة (إلى أن قال):
وسوغ ابن الجنيد أيضا طلاق الصبي إذا كان يعقل الطلاق ويضع الأمور في