والمفيد، قالوا كما قال الشيخ في النهاية وهو أيضا قول أبي الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة، وابن زهرة، وهو المعتمد... إلى آخره. (المختلف: ص 598).
مسألة: أطلق الشيخ في النهاية وشيخنا المفيد المحرمات فقالا: إذا قال:
أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي، وذكر واحدة من المحرمات كان مظاهرا، وكذا أطلق الصدوق في المقنع، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وابن البراج في الكامل، وسلار، وأبو الصلاح، وابن حمزة، وابن زهرة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والظهار بكل من حرم الله وطأها بالنسب والرضاع. واقع كقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو ابنتي أو مرضعتي وابنتها... إلى آخره. (المختلف: ص 598).
مسألة: سوغ الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وقوع الظهار مع الشرط (إلى أن قال): وقال السيد المرتضى في الانتصار، وابن البراج في كتابيه معا وسلار، وأبو الصلاح، وابن زهرة: لا يقع الظهار بشرط، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 598).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو شبه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء أمه فقال: رجلك علي كرجل أمي أو بطنك علي كبطن أمي أو فرجك علي كفرج أمي وما أشبه ذلك ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا، وقال ابن الجنيد:
إن قال لها: فرجك أو جزء منها على كظهر أمي لم يكن مظاهرا منها، لأنه إنما ظاهر من بعضها كالمطلق بعض امرأته لا يلزمه الطلاق، وقول ابن الجنيد لا بأس به... إلى آخره. (المختلف: ص 599).
مسألة: قال الصدوق وابن الجنيد: ولا يقع الظهار إلا على موقع (ضع، خ ل) الطلاق... إلى آخره. (المختلف: ص 599).
مسألة: اختلف الشيخان في صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين فقال الشيخ في النهاية والخلاف: أنه يقع سواء كانت أمة مملوكة أو مدبرة أو أم ولد ونقله في الخلاف عن علي عليه السلام وفي المبسوط: روى أصحابنا: أن الظهار يقع