مسألة: إذا طلق الأمة طلقة واحدة ثم أعتقت، قال الشيخ في النهاية بقيت معه على تطليقة واحدة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: فإن أعتقت الأمة قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم طلاقها إلى حال الحرائر وكن على زوجها إن أراد إبانتها بطلاق العدة أن يطلق تتمة الثالثة، وقال في كتاب الرجعة: وإذا طلق العبد زوجته الأمة طلاقا وقد وطأها في النكاح فعتقت أو عتقا جميعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره تبين منه بطلاق بعد جماع، وإن أوقع عليها طلاقا واحدا بعد دخول فعتقت أو عتقا قبل انقضاء عدتها وايقاع الطلاق الثاني بها وراجعها كانت عنده على طلقتين باقيتين (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بأنها قبل الطلاق الثاني حرة طلقت واحدة فبقيت على اثنتين كالحرة الأصلية.
وما رواه العيص - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل تحل له مراجعتها قبل أن يتزوج غيره؟ قال:
نعم (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 591).
مسألة: المشهور أن السيد إذا زوج عبده بحرة أو أمة غيره كان الطلاق بيد العبد فإذا طلق جاز، وقال ابن أبي عقيل، وابن الجنيد: لا يجوز طلاق مملوك، لأن طلاق المملوك إلى سيده، قال ابن الجنيد: طلاق العبد إلى مولاه سواء كانت زوجته أمة المولى أو أمة غيره أو حرة بإذنه تزوج أم بغير إذنه (إلى أن قال): وقول ابن أبي عقيل وابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب. (المختلف: ص 591).
مسألة: المشهور عند علمائنا أن الأمة إذا طلقها الزوج طلقتين ثم اشتراها لم يحل له وطؤها إلا بعد المحلل غيره (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس عندي بالأمة إذا عقد عليها نكاح ووقع بها طلاق من الزوج ثم اشتراها أن يطأها بملك اليمين إذا لم يكن قد دخل بها، فإن كان قد دخل بها لم أختر ذلك لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إني أنهى عنها نفسي وولدي، وقال إن آية أحلتها