مواضعها، ومن كان بغير هذه المنزلة منهم لا طلاق له (إلى أن قال): المقام (الثاني) طلاق المجنون: وقد نص الشيخ في النهاية على أن للولي أن يطلق عنه حيث قال:
ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه اللهم إلا أن يكون قد بلغ فاسد العقل فإنه والحال ما ذكرناه جاز طلاق الولي عنه وتبعه ابن البراج، وهو اختيار ابن الجنيد فإنه قال:
ومن كان عقله يثبت إليه أحيانا فطلق في حال إثابة عقله، على السنة صح طلاقه، ومن كان لا يثبت عقله إليه لم يكن طلاقه طلاقا وإن طالبته الزوجة بفراقه وكان عند عقد النكاح قد رضيت بحاله لم يكن لها ذلك، وإن كان الحال حادثة أو متزايدة طلق عليه الإمام أو خليفته أو ولي المعتوه... إلى آخره. (المختلف: ص 589).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: الاستثناء بمشية الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق، سواء كانا مباشرين مثل أنت طالق إن شاء الله، أنت حر إن شاء الله، أو معلقين بصفة مثل إذا دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، أو إذا دخلت الدار فأنت حر إن شاء الله (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله وكان قوله ذلك في الوقت والشرائط التي يصح بمثلها الطلاق، سئل عن نيته وقوله وأجيز منه ما يجيزه السنة ورد ما ردته... إلى آخره. (المختلف: ص 589 - 590).
مسألة: المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة أو الكتابة إن عرفها، ذهب إليه الشيخ وابن الجنيد، وتبعهما ابن البراج وابن إدريس... إلى آخره.
(المختلف: ص 591).
مسألة: لا حكم للتحريم على ما تقدم ولا يقع به الطلاق إجماعا منا ووافق (قف خ، ل) ابن الجنيد على أنه لا يوقع بينونة لكنه قال: فأما قوله: حرام، فإن كان أراد الأخبار عن تحريم ما أحل الله فقد كذب ولا شئ عليه إلا الاستغفار، وإن أخرج القول مخرج اليمين بأن يقول: والله لأحرمنك على نفسي إن كان كذا، أو أنت والله علي حرام كان عليه كفارة اليمين... إلى آخره. (المختلف: ص 591).