المولى لعبده: طلق كان ذلك لها امضاء لنكاحه... إلى آخره. (المختلف: ص 569).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: لو أعتقت الأمة المزوجة صار أمرها بيدها، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، ولو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته كان ذلك لها ما لم تنكح زوجا غيره... إلى آخره. (المختلف: ص 569).
مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: وإذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك إلا أنه متى أراده ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق (إلى أن قال): والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع (إلى أن قال):
(الرابع) لو طلق قبل الدخول قال الشيخ: رجع نصفها رقا واستسعت في ذلك النصف (إلى أن قال): وقال الصدوق - في المقنع ونعم ما قال -: إذا طلقها قبل الدخول فقد مضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، وبه قال ابن الجنيد وتبعه ابن حمزة، وابن إدريس (إلى أن قال): (الخامس) الزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد لأصالة براءة الذمة، نعم لو تبرع الولد بالأداء عتقت، وبه قال ابن الجنيد حيث قال: ولو طلقها قبل دخوله بها مضى عتقها واستسعت في نصف قيمتها وإن كان لها ولد فأدى نصف قيمتها عتقت (إلى أن قال): السادس:
قوله (1): وإن جعل عتقها صداقها ولم يكن أدى ثمنها ثم مات، فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها أدى عنه وكان العتق والنكاح ماضيين (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن مات وثمن الأمة التي تزوجها دين عليه وليس له ما يحيط به (ثمنه، خ ل) بطل العتق والنكاح، وهي وما في بطنها رق لمولاها الأول... إلى آخره. (المختلف: ص 572 - 574).
مسألة: قال ابن الجنيد: وليس يحل للأب وطء أمة ابنه إلا بعد أن يعلم أن الابن لم يطأها ولا وطء من يحرم عليه بوطئها لها، وله وطؤها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويشهد على نفسه بذلك إن كان الابن في حجرة، صغيرا أو كبيرا غائبا وتجنب مال الابن البالغ أحوط إلا بعد إذنه في ذلك... إلى آخره. (المختلف: ص 575).