مسألة: إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث فظاهر منهن بلفظ واحد فقال: أنتن علي كظهر أمي أو بالتفريق بأن واجه كل واحدة بالظهار، تعدد الظهار بعدد النساء على قول أكثر علمائنا، قاله الشيخان، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس، وقال ابن الجنيد: وإن ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة، كان عليه كفارة واحدة وجعله ابن البراج رواية (إلى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد) بما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة؟
قال: عليه كفارة واحدة (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 602).
مسألة: المشهور أن المظاهر إذا جامع قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان، ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن حمزة، وسلار، وابن إدريس، وقال ابن الجنيد: والمظاهر إذا قام على امساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل، فقد عاد لما قال ولم يستحب له أن يطأ حتى يكفر، فإن وطأ لم يعاود الوطأ ثانيا حتى يكفر، فإن فعل وجب عليه لكل وطء كفارة إلا أن يكون ممن لا يجد العتق ولا يقدر على الصيام، وكفارته هي الاطعام، فإنه إن عاود إلى جماع ثان قبل الاطعام فالفقيه لا يوجب عليه كفارة أخرى لأن الله شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود ولم يشترط ذلك في الاطعام والاختيار أن لا...
يعاود إلى جماع ثان حتى يصدق (إلى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد) بما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 602).
مسألة: للشيخ في عتق المدبر عن الكفارة قولان منع منه في النهاية إلا أن ينقض تدبيره وتبعه ابن البراج، وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 603).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: إذا ظاهر من زوجته مدة، مثل