وطهر بعده عشرة أيام، وحيض ثلاثة أيام، وطهر بعده عشرة أيام، ثم حيض، فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق، وكذا قال السيد المرتضى... إلى آخره. (المختلف: ص 616).
تذنيب قال ابن الجنيد: فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق، ولكن لا تحل للأزواج إلا بعد خروجها من الحيض... إلى آخره. (المختلف: ص 618).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا فقد ملكت نفسها غير أنه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها إلا بعد وضع جميع ما في بطنها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وانقضاء عدة الحبلى المطلقة وضعها حملها، وإن كان ولدان، كان انقضاء العدة بوضع أحدهما... إلى آخره. (المختلف: ص 618).
مسألة: قال ابن الجنيد: الأغلب فيمن خلا بزوجته ولا مانع له عنها وقوع الوطء إن كانت ثيبا أو الالتذاذ بما ينزل به الماء إن كانت بكرا إذا كان زمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه، وبذلك يحكم عليه بالمهر وعليها العدة إن وقع الطلاق إلا أنه ربما عرضت أمور لا يكون معها ذلك، ولا يمكن الشهادة على ايقاعه، والانسان على نفسه بصيرة... إلى آخره. (المختلف: ص 619).
تذنيب لو اختلفا في الإصابة وقد سبق في كتاب الصداق، الخلاف فيه، وقال ابن الجنيد: وإذا ادعى أحدهما في الإصابة دعوى، وهناك ما تحقق دعواه من شهادة أو غيرها فالحكم بما قامت به البينة والدليل، فإن لم يكن هناك بينة كان القول قول من يدعي الإصابة إذا حلف على وقوعها ولم يكن ما يوجب تكذيبه، وقد تقدم البحث في ذلك. (المختلف: ص 619).
مسألة: قال ابن الجنيد: وأقل ما يجوز أن تنقضي به العدة ما زاد على ستة وعشرين يوما، ساعة أو ما دونها، ثم قال: فعند أول ما ترى الدم قد بانت من