قال): واحتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام أنه:
سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو طلقها بائنة أو بتة أو برية أو خلية؟ قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين (1).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق (2).
وعن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول:
أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله:
اعتدي؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدي، قال الحسن بن محمد بن سماعة: هذا غلط ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع:
أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى (3)... إلى آخره.
(المختلف: ص 585).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن كتب بيده أنه طلق امرأته وهو حاضر ليس بغائب، لم يقع الطلاق، وإن كان غائبا وكتب بخطه: أن فلانة طالق وقع الطلاق، وإن قال لغيره: أكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها لم يقع الطلاق، فإن طلقها بالقول ثم قال لغيره: أكتب إليها بالطلاق كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن قال لغيره بحضرة الشهود: أكتب إلى فلانة بطلاقها أو كتب هو بخطه والشهود يرونه ولم يلفظ بالطلاق لم يكن طلاقا... إلى آخره.
(المختلف: ص 585 - 586).